الموسوعة الحديثية


- لا نكاحَ إلا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَي عدْلٍ وأيُّمَا امرأةٍ أنكَحَهَا وَلِيٌّ مَسخُوطٌ فنِكَاحُهَا باطِلٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يصح في الباب منه شيء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/26
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1880) مختصرا، والبيهقي (14086) والدارقطني (3/ 221)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 605 )
1880- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة، عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي))، وفي حديث عائشة: ((والسلطان ولي من لا ولي له))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 124)
14086- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا مكرم بن أحمد القاضى حدثنا أحمد بن زياد بن مهران حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عدى بن الفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل )). {ج} كذا رواه عدى بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 221)
11- نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومحمد بن جعفر المطيري قالا نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره