الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من بني أسد | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1789
التخريج : أخرجه أحمد (16411)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (2576) واللفظ لهما، وأبو داود (1627) مطولًا وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: سؤال - الإلحاف في المسألة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - ما هو الغنى وحد الغنى صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] مخرجا (26/ 337)
16411 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا

الأموال لابن زنجويه (3/ 1119)
2076 - ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل، من بني أسد، أن رجلا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فلم يعطه , فتغيظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل عبد، وله أوقية أو عدلها، إلا سأل إلحافا

سنن أبي داود (2/ 116)
1627 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسله لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية، أو عدلها، فقد سأل إلحافا، قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية - والأوقية أربعون درهما - قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب، فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل، قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.