الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2481
التخريج : أخرجه مسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي (3262)، وابن ماجه (1870) بنحوه، وأحمد (2481) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1037)
66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم.

[سنن أبي داود] (2/ 232)
2098- حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)). وهذا لفظ القعنبي

[سنن الترمذي] (3/ 408)
1108- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)) هذا حديث حسن صحيح ((، رواه شعبة، والثوري، عن مالك بن أنس، وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم)) لا نكاح إلا بولي))، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا نكاح إلا بولي))، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) عند أكثر أهل العلم: أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام، حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه

[سنن النسائي] (6/ 84)
3262- أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها))

[مسند أحمد] (4/ 283)
2481- حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال: أخبرني نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصماتها إقرارها))