الموسوعة الحديثية


- بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ؛ فأمره أن يأخذَ من كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا أو تبيعةً، ومن [كلِّ] أربعينَ مُسِنَّةً، ومن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَهُ مَعَافِرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل صحيح ثابت
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : القرطبي المفسر | المصدر : تفسير القرطبي الصفحة أو الرقم : 10/363
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623) كلاهما بلفظه، والنسائي (2450) بغير ذكر آخر لفظه.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة الأنعام أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 11)
623 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر،: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح ".

سنن النسائي (5/ 25)
2450 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة