الموسوعة الحديثية


- عنِ الشَّعْبيِّ: أنَّ عليًّا رضِي الله عنه، قال لشُراحةَ: لعلَّكِ استُكرِهْتِ، لعلَّ زوْجَكِ أَتاكِ، لعلَّكِ. قالت: لا، فلمَّا وضَعتْ جَلَدها، ثُم رجَمها فقيل له: لمَ جلَدْتَها ثُم رجَمْتَها؟ قال: جلَدْتُها بكتابِ اللهِ، ورجَمْتُها بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1317
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7140)، وأحمد (1317) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الستر على أهل الحدود حدود - حد الرجم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 269)
7140- أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال ثنا بهز قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

[مسند أحمد] (2/ 437)
1317- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، أن عليا، رضي الله عنه، قال لشراحة: (( لعلك استكرهت، لعل زوجك أتاك، لعلك)). قالت: لا. فلما وضعت جلدها ثم رجمها فقيل له: لم جلدتها ثم رجمتها؟ قال: (( جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم))