الموسوعة الحديثية


- إذا زنتْ أمةُ أحدكم فاجلدُوها وإن زنتْ فاجلدُوها فإن زنَتْ فاجلدُوها ثم بيعوهَا ولو بضفيرٍ ، والضفيرُ الحبلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعد الجرجاني ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 1/324
التخريج : أخرجه أحمد (24406).
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] - قرطبة (6/ 65)
24406 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة ان محمد بن مسلم حدثه ان عروة حدثه ان عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها وان زنت فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل.