الموسوعة الحديثية


- عن عليّ قال في المرأةِ ترتدّ عن الإسلامِ : تُحبسُ ولا تُقْتَلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خلاس وروايته عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/278
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (9645) بمعناه، وأورده الطحاوي في ((اختلاف العلماء))(3/ 472) بمعناه أيضا .
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 278)
: 3168 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ‌ترتد ‌عن ‌الإسلام، تحبس، ولا تقتل فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: سألت عنه سفيان الثوري، فقال: أما من ثقة فلا وروي فيه، عن خلاس، عن علي، ورواية خلاس، عن علي، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث

الأوسط لابن المنذر (13/ 466)
: 9645 - حدثونا (عن بندار أبو داود)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ‌خلاس، عن ‌علي في ‌المرأة ‌ترتد عن الإسلام، قال: [تستتاب]. وكذلك قال قتادة، وقال مرة: تسبى [و] تباع، قال: وكذلك فعل أبو بكر بسبي أهل الردة، باعهم.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص (3/ 472)
: روى حماد بن سلمة عن قتادة عن ‌خلاس عن ‌علي عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال سبايا وروى عن الحسن وعطاء أنها لا تقتل وقال إبراهيم النخعي تقتل