الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بقاتلٍ فقال له هل لكَ من مالٍ تؤدِّي ديتَهُ قال لا قال أفرأَيْتَ إن أرسلْتُكَ تسألُ الناسَ تَجمعُ ديتَهُ قال لا قال فمَواليكَ يُعطونَكَ ديتَهُ قال لا قال لوليِّ المقتولِ خذْهُ ثم قال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ أما أنَّهُ إن قتلَهُ كان مِثلَهُ وفيه أنَّهُ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ قال له أرسلْهُ يَبوءُ بإثمِ صاحبِكَ وإثمِهِ فيكونَ من أصحابِ النارِ فأرسلَهُ
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/362
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((مستخرجه)) (6623) بلفظه، وأخرجه مسلم (1680)، والنسائي (4727) كلاهما بلفظ مقارب، والطبراني (22) (22/ 17) مختصرا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - تحريم القتل أقضية وأحكام - الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له ديات وقصاص - الشفاعة في القصاص
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 362)
ومن طريق أبى داود نا محمد بن عوف الطائى نا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بقاتل فقال هل: هل لك من مال تؤدى ديته؟ قال: لا قال أفرأيت ان ارسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا قال لولى المقتول خذه ثم قال عليه الصلاة والسلام اما انه ان قتله كان مثله وذكر باقى الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال له " ارسله يبوء باثم صاحبك واثمه فيكون من أصحاب النار فارسله

مستخرج أبي عوانة (13/ 261)
: ‌6623 - وحدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، قال: حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال: "هل لك مال تؤدي ديته". قال: لا. قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه". فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هو ذا فمر به ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار " فأرسله.

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال:إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

سنن النسائي (8/ 15)
: ‌4727 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حاتم ، عن سماك ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، قتل هذا أخي! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: يا رسول الله، لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم، قتلته! قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربت بالفأس على قرنه! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال: يا رسول الله، ما لي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك! فرمى بالنسعة إلى الرجل فقال: دونك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فأدركوا الرجل فقالوا: ويلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتله فهو مثله! فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت إن قتله فهو مثله! وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال: ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى! قال: فإن ذاك! قال: ذلك كذلك.

المعجم الكبير (22/ 17)
22- حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، حدثنا سعيد بن سليمان ، عن يزيد بن عطاء ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن هذا قتل أخي يا رسول الله قال : كيف قتلته ؟ قال : ضربت رأسه بالفأس ، ولم أرد قتله قال : هل لك مال تؤدي ديته قال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل : خذه فخرج به ليقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن قتله كان مثله فرجع به حين سمع قوله فقال : هو هذا ، فأمر به ما شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرسله.