الموسوعة الحديثية


- عن جابِرٍ رضِي اللهُ عنه قال: في كلِّ خَمْسٍ مِن البقَرِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثٌ، وفي عِشرينَ أربَعُ شِيَاهٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 2/1093
التخريج : أخرجه البيهقي (7374)، وعبد الرزاق (6852)، والحازمي في ((الاعتبار)) (ص132) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (8/ 64 ت التركي)
: 7374 - وأما الأثر الذى أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، حدثنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهرى، عن جابر بن عبد الله: في ‌كل ‌خمس ‌من ‌البقر ‌شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه. قال الزهرى: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بقرة بقرة. قال معمر: قال الزهرى: وبلغنا أن قولهم: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفى كل أربعين بقرة بقرة". أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. فهذا حديث موقوف ومنقطع، وروى من وجه آخر عن الزهرى منقطعا، والمنقطع لا تثبت به حجة، وما قبله أكثر وأشهر. والله أعلم.

مصنف عبد الرزاق (4/ 24 ت الأعظمي)
: 6852 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، عن جابر بن عبد الله في ‌كل ‌خمس ‌من ‌البقر ‌شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص132)
: قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم، أخبرك أحمد بن الحسن، أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي، أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي، أخبرنا أبو الحسن بن عمر، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، قال: في ‌كل ‌خمس ‌من ‌البقر ‌شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. قال الزهري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة.