الموسوعة الحديثية


- عن أبي العجفاء السلمي قال عمرُ بنُ الخطَّابِ : ألا لا تغلوا صُدُقِ النِّساءِ، فإنَّه لو كان مَكرُمةً في الدُّنيا، أو تقوَى عند اللهِ عزَّ وجلَّ كان أولاكم به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ما أصدق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةً من نسائِه، ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناتِه أكثرَ من ثنتَيْ عشرةَ أُوقيَّةً ! وإنَّ الرَّجلَ ليُغلي بصدقةِ امرأتِه، حتَّى يكونَ لها عداوةٌ في نفسِه، وحتَّى يقولَ : كلَفتُ لكم علَقَ القِرْبةِ ! وكنتُ غلامًا عربيًّا مُولَّدًا، فلم أدْرِ ما علَقُ القِرْبةِ ؟ ! قال : وأخرَى يقولونها لمن قُتِل في مغازيكم أو مات : قُتِل فلانٌ شهيدًا، أو مات فلانٌ شهيدًا، ولعلَّه أن يكونَ قد أوقر عجُزَ دابَّتِه، أو دفَّ راحلتِه ذهبًا أو ورِقًا، يطلُبُ التِّجارةَ، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : من قُتِل في سبيلِ اللهِ، أو مات، فهو في الجنَّةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3349
التخريج : أخرجه الترمذي (1114)، والنسائي (3349) واللفظ له، وابن ماجه (1887)، وأحمد (340)
التصنيف الموضوعي: جهاد - قول فلان شهيد جهاد - فضل الشهيد نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق جهاد - النهي عن إطلاق اسم الشهيد على مجرد القتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 413)
1114- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن نافع الصائغ، قالا: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: ((هل عندك من شيء تصدقها؟)) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إزارك، إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا؟)) قال: ما أجد، قال: ((فالتمس، ولو خاتما من حديد)) قال: فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل معك من القرآن شيء؟)) قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((زوجتكها بما معك من القرآن)). هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال: ((إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن، فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن)). وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز، ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة، وأحمد، وإسحاق. 1114- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ((ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية)): (( هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما.

[سنن النسائي] (6/ 117)
‌3349- أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسان- دخل حديث بعضهم في بعض- عن محمد بن سيرين قال سلمة: عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء، وقال الآخرون: عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ((ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا، أو تقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة- وكنت غلاما عربيا مولدا، فلم أدر ما علق القربة- قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات: قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 607 )
((‌1887- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: (( لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أو عرق القربة)) وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة)).

[مسند أحمد] (1/ 419 ط الرسالة)
((‌340- حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، سمعه من أبي العجفاء، سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى في الآخرة، لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية. وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا، مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة، يبتغي التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: (( من قتل في سبيل الله فهو في الجنة)).