الموسوعة الحديثية


- من اقتنى كلبًا ، ليس بكلبِ صيدٍ، ولا ماشيةٍ، و لا أرضٍ، فإنه يَنقُصُ من أجرِه قيراطان كلَّ يومٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4301
التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 189)
: 4290 - أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال: أنبأنا ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌اقتنى ‌كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.

[صحيح البخاري] (3/ 103)
: ‌2322 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية.

صحيح مسلم (3/ 1203 ت عبد الباقي)
: 57 - (‌1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم). وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض.