الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ على أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أهل المدينة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/80
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن)) (16059) بلفظه، وأبو داود (4542)، ومالك (2/ 850) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 323 ت التركي)
: 16270 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبى، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أهل المدينة: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌فرض ‌الدية ‌على ‌أهل ‌الورق ‌اثنى ‌عشر ‌ألف ‌درهم. قال محمد: قد صدق أهل المدينة، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الدية اثنى عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة.

معرفة السنن والآثار (12/ 108)
: 16059 - قال محمد بن الحسن: " وقال أهل المدينة إن عمر: فرض الدية ‌على ‌أهل ‌الورق ‌اثني ‌عشر ‌ألف درهم "

سنن أبي داود (4/ 184)
: 4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 850 )
: - حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم