الموسوعة الحديثية


- نهاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أقرأَ وأنا راكعٌ وقالَ يا عليُّ مثلُ الَّذي لا يقيمُ صلبَهُ في صلاتِهِ كمثلِ حُبْلَى حملت فلمَّا دنا نفاسُها أسقطَت فلا هيَ ذاتُ حملٍ ولا هيَ ذاتُ ولَدٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‏
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/125
التخريج : أخرجه أبو يعلى في ((المسند)) (315)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3015)، والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (1/ 415) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - النهي عن القراءة في الركوع والسجود صلاة - فرض الطمأنينة صلاة - من لا يتم ركوعه ولا سجوده صلاة - الطمأنينة في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (1/ 267 ت حسين أسد)
: 315 - حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن حنين، عن أبيه، قال، وكان أبوه من كتاب ‌علي، عن ‌علي، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع، وقال: يا ‌علي، مثل الذي يقيم صلبه في ‌صلاته ‌كمثل ‌الحبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل، ولا ذات ولد

شعب الإيمان (4/ 558 ط الرشد)
: [3015] وقد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد، حدثنا ‌على ابن محمد بن الزبير القرشيى، حدثنا الحسن بن ‌علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب حدثني موسى بن عبيدة، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ‌علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ‌علي، إن مثل المصلي (الذي لا يتم صلاته) كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا ‌هي ‌ذات ‌حمل ‌ولا ‌هي ‌ذات ولد. ومثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة". قال البيهقي رضي الله عنه؟ وهذا- إن صح- في المصلي إذا ضيع شيئا من واجباتها

تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 415)
: أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا الحسن بن ‌علي بن عفان العامري الكوفي، ثنا يزيد بن الحباب، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ‌علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل المصلي كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل، ولا هي ذات ولاد، كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة، ومثل المصلي ‌مثل ‌التاجر ‌لا ‌يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله، وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة