الموسوعة الحديثية


- ذبِيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن نَسِىَ أن يذكرَ اسمَ اللهِ لأنه إذا ذكرَ لم يذكرْ إلا اللهَ تعالى
خلاصة حكم المحدث : مرسل والصلت أيضا مجهول لا يدرى
الراوي : الصلت مولى سويد السدوسي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/413
التخريج : أخرجه أبو داود في ((مراسيله)) (378)، والبيهقي (19368) باختلاف يسير، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (7/413) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام أدعية وأذكار - فضل الذكر ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته أضاحي - التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 278)
378- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 240)
19368- وفيما روى أبو داود فى المراسيل عن مسدد عن عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكره إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله )). أخبرنا أبو بكر: محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود فذكره.

المحلى لابن حزم (7/ 413)
وخبر آخر من طريق وكيع ناثور الشامي عن الصلت مولى سويد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (ذبيحة المسلم حلال وان نسى أن يذكر اسم الله لانه إذا ذكر لم يذكر الا الله تعالى). وهذا مرسل لاحجة فيه، والصلت أيضا مجهول لا يدرى من هو