الموسوعة الحديثية


- مَن خبَّب زوجةَ امرئٍ أو مملوكَه فليس منَّا ومَن حلَف بالأمانةِ فليس منَّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بريدة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4363
التخريج : أخرجه أحمد (22980)، والحاكم (7816)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (11116) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالأمانة أيمان - الحلف بغير الله عز وجل آداب عامة - الأخلاق المذمومة إيمان - أعمال تنافي الإيمان رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] مخرجا (38/ 82)
22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 331)
7816 - أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي، ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عبد الله بن داود، ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خبب زوجة امرئ ولا مملوكه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".

شعب الإيمان ت زغلول ط العلمية (7/ 496)
11116 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن معاوية ثنا الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف بالأمانة فليس منا و من خبب زوجة امرىء أو مملوكه فليس منا.