الموسوعة الحديثية


- عَن أبي الزُّبَيْرِ، قالَ: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن ثَمنِ الكَلبِ، والسِّنَّورِ، فقالَ: زجرَ عن ذلِكَ، رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة فيه مقال
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/77
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5697) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأحمد (15148) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 53)
5697 - حدثنا أحمد بن داود، قال: أخبرنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا, عن ثمن الكلب، والسنور، فقال: زجر عن ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها , التي ينتفع بها. وكان من الحجة لهم في ذلك , على أهل المقالة الأولى , فيما احتجوا به عليهم , من الآثار التي ذكرنا , أن الكلاب , قد كان حكمها أن تقتل كلها , ولا يحل لأحد إمساك شيء منها , فلم يكن بيعها حينئذ بجائز , ولا ثمنها بحلال.

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

[مسند أحمد] (23/ 345)
15148 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب، والسنور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك