الموسوعة الحديثية


- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: في هذِه الآيَةِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا} [النساء: 128] قالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، ليسَ بمُسْتَكْثِرٍ منها، يُرِيدُ أنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أجْعَلُكَ مِن شَأْنِي في حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ في ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2450
التخريج : أخرجه مسلم (3021)، وابن ماجه (1974)، والحاكم (2352) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها نكاح - المرأة تهب يومها لصاحبتها نكاح - عشرة النساء نكاح - تعدد الزوجات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (معتمد)
(3/ 130) 2450 - حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: في هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] قالت: " الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك "

[صحيح مسلم] (4/ 2316)
13 - (3021) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] الآية، قالت: " أنزلت في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني، وأمسكني، وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية "

[سنن ابن ماجه] (1/ 634)
1974 - حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: " نزلت هذه الآية {والصلح خير} [النساء: 128] ، في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها، وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 68)
2352 - حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الضبعي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا عمر بن علي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: " نزلت هذه الآية {والصلح خير} [النساء: 128] في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها، وولدت منه أولادا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه