الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه
خلاصة حكم المحدث : موقوف وهو الصحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/369
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18253)، والدارقطني في ((سننه)) (4000) ، وأبو الجهم في ((جزئه)) (ص38) جميعا باخلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الأمة نكاح - طلاق العبد نكاح - نكاح الإماء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 353 ت التركي)
: 15263 - وقد أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث قالا: أخبرنا على ‌بن ‌عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عبد الله ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنه في الأمة تكون تحت الحر: تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد ‌بانت ‌بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 101 ت الحوت)
: 18253 - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد، فقد بانت ‌بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث، وعدتها حيضتان

[سنن الدارقطني] (5/ 70)
: 4000 - نا أبو بكر ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين ، وإذا كانت الحرة ‌تحت ‌العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. وكذلك رواه الليث بن سعد ، وابن جريج ، وغيرهما عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا وهذا هو الصواب. وحديث عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين ، أحدهما: أن عطية ضعيف ، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية ، والوجه الآخر أن عمرو بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته والله أعلم

جزء أبي الجهم (ص38)
: 38 - حدثنا العلاء، ثنا ليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: ليطلق العبد الحرة تطليقتين، ثم تحرم عليه، ثم تعتد هي عدة الحرة ويطلق الحر الأمة تطليقتين، ثم تحرم عليه، وتعتد هي حيضتين