الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ مِن بنِي لِحْيَانٍ سقطَ ميتًا بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ ثُمَّ إنَّ المرأةَ التِي قضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِيَتْ فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَهَا لِبَنِيهَا وزوجِهَا وَأنَّ العقلَ علَى عصبتِهَا
خلاصة حكم المحدث : في رواية هذلية وعامرية وفي إسنادها ابن أبي فروة وهو ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 30/500
التخريج : أخرجه البخاري (6740)، ومسلم (1681) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 152)
6740- حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((35- (‌1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها))