الموسوعة الحديثية


- أشهدُ لسَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ اليَمينِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن رافع فيه مقال
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/49
التخريج : أخرجه الروياني في ((مسنده)) (256) ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4815) واللفظ لهما ، والترمذي (1608) بلفظ قريب ، وأبو داوود (3323) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لم يسمه اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (15/ 49)
: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يُحدث، عن سَهْل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: أشهد لسمعتُ رسول الله عليه السلام يقول: "مَنْ نذر ‌نذرًا ‌لم ‌يسمّه، فكفارته كفارة اليمين".

[مسند الروياني] (1/ 192)
: 256 - نا أحمد، نا عمي، نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن ‌عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر ‌نذرا ‌لم ‌يسمه فكفارته كفارة يمين

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 130)
: 4815 - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن ‌عقبة بن عامر ، قال: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر ‌نذرا ‌لم ‌يسمه فكفارته كفارة اليمين .

[سنن الترمذي] (3/ 353)
: 1608 - حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين".

سنن أبي داود (5/ 212 ت الأرنؤوط)
: 3323 - حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن محمد مولى المغيرة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كفارة النذر كفارة اليمين".