الموسوعة الحديثية


- من حَملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ولا رَصدَ بطريقٍ ومَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ فَهوَ شبهُ العمدِ وعقلُهُ مغلَّظٌ ولا يُقتَلُ صاحبُهُ وَهوَ كالشَّهرِ الحرامِ للحُرمةِ والجوارِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/27
التخريج : أخرجه أحمد (6742) واللفظ له، وأبو داود (4565) مختصرا مع زيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد إيمان - الوعيد جهاد - النهي عن قتال المسلم فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 354)
6742 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق، ومن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه وهو كالشهر الحرام للحرمة والجوار "

سنن أبي داود (4/ 190)
4565 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي، أخبرنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح.