الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ أشرفَ على النَّاسِ يومَ الدَّارِ فقال أما علمتُم أنَّهُ لا يجبُ القتلُ إلَّا على أربعةٍ رجلٍ كفرَ بعدَ إسلامِه أو زنى بعدَ إحصانِه أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ أو عملَ عملَ قومِ لوطٍ
خلاصة حكم المحدث : غريب تفرد به وكيع عن محمد بن قيس وهو يجمع حديثه
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 8/424
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28484) واللفظ له، وأبي داود (4502)، والترمذي (2158) كلاهما بمعناه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق ديات وقصاص - القود من القاتل فتن - فتنة قتل عثمان حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة (8/ 379)
: حدثنا أبو محمد طلحة وأبو إسحاق سعد ثنا محمد بن إسحاق الناقد قالا: ثنا محمد بن ‌عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا وكيع ثنا محمد بن قيس عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن ‌عثمان ‌أشرف ‌على ‌الناس ‌يوم ‌الدار فقال: أما علمتم أنه لا يجب القتل إلا على أربعة، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، أو عمل عمل قوم لوط؟. غريب تفرد به وكيع عن محمد بن قيس وهو الأسدي الكوفي، يجمع حديثه وأبو عبد الرحمن هو السلمي.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 299) 28484- حدثنا وكيع , قال : حدثنا محمد بن قيس ، عن أبي حصين ؛ أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار ، فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة ؛ رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط.

سنن أبي داود (4/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

سنن الترمذي (4/ 460)
: 2158 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به "، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.