الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ، أنَّهُ قالَ : البَيعُ عن صفقةٍ أو خيارٍ
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 4/18
التخريج : أخرجه معلقا الشافعي في ((الأم)) (4/19)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10990) واللفظ لهما، وابن حزم في ((المحلى)) (8/363) بزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (4/ 19)
قلت فليس بثابت عن عمر , وقد رويتم عن عمر مثل قولنا , زعم أبو يوسف عن مطرف , عن الشعبي أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار .

[معرفة السنن والآثار] (8/ 21)
: ‌10990 - زعم أبو يوسف، عن مطرف، عن الشعبي، أن عمر قال: البيع عن صفقة، أو خيار كذا في كتابنا،

المحلى بالآثار {ط التراث} (8/ 363)
قال أبو مُحمد : وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وهم يعظمون هذا وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء الا رواية عن ابراهيم ثم جاء بعضهم بعجب ! وهو أنهم زادوا في الكذب فأتوا برواية رويناها من طريق عطاء أن عمر قال : البيع صفقة أو خيار ، وروى أيضا من طريق الشعبى أن عمر ، وَعَن الحجاج بن أرطاة أن عمر قال : انما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه.