الموسوعة الحديثية


- فقتلتهَا وجنينَها فقضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في جنينِها بِغُرّةٍ، وأن تُقتلَ المرأةُ بالمرأَةِ
خلاصة حكم المحدث : زيادة [قتلتها] غير محفوظة
توضيح حكم المحدث : زيادة [قتلتها] لا تصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/253
التخريج : أخرجه أبو داود (4572)، والنسائي (4739)، وأحمد (3439)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص36) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 191 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4572 - حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، [[عن حمل بن مالك بن النابغة]] عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ‌فقتلتها، ‌وجنينها، ‌فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء "

[سنن النسائي] (8/ 21)
: 4739 - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس [[عن حمل بن مالك بن النابغة]] ، عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ‌فقتلتها ‌وجنينها، ‌فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها.

مسند أحمد (5/ 404 ط الرسالة)
: 3439 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا يخبر، عن ابن عباس، [[عن حمل بن مالك بن النابغة]] عن عمر: أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل. فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، كذا وكذا. فقال: لقد شككتني. قال ابن بكر: كان بيني وبين امرأتي، فضربت إحداهما الأخرى.

الديات لابن أبي عاصم (ص36)
: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس [[عن حمل بن النابغة]] قال: نشد عمر الناس: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ‌فقتلتها ‌وجنينها، ‌فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل