الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّم فتاتَه القِبطيَّةِ ماريةَ أمِّ إبراهيمَ فأُمِرَ أن يُكفِّرَ عن يمينِه وعُوتبَ في ذلك
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 319
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (23/ 88) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - متى تجب الكفارة تفسير آيات - سورة التحريم قرآن - أسباب النزول

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 201)
239 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم فتاته القبطية مارية أم إبراهيم، فأمر أن يكفر عن يمينه وعوتب في ذلك

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (23/ 88)
[حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد] قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرمها عليه، فجعل الله فيها كفارة يمين.