الموسوعة الحديثية


- لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخَذُ صدَقاتُهم إلَّا في دُورِهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/193
التخريج : أخرجه أبو داود (1591)، وأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (345) مختصراً، وابن خزيمة (2280) مطولاً
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب إمامة وخلافة - إرسال الإمام إلى الأقطار من يعلم الناس ويجمع الزكاة خيل - الجلب زكاة - أين تؤخذ صدقة الماشية زكاة - النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 501)
1591- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)).

المنتقى لابن الجارود (ص: 95)
345- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ((لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم))

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 26)
2280- حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: ((أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم)). فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: ((نعم)) قلت: في الغضب والرضى؟ قال: ((نعم)) فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا