الموسوعة الحديثية


- سمعتُ أبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ، قال: اختلَفَ أبو هُرَيرةَ، وابنُ عبَّاسٍ في المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا وَضعَتْ حَمْلَها، فقالَ أبو هُرَيرةَ: تُزوَّجُ. وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أَبْعَدَ الأجلَينِ . قال: فبَعَثوا إلى أمِّ سلَمةَ، فقالتْ: تُوُفِّيَ زوجُ سُبَيْعةَ بنتِ الحارثِ، فولدَتْ بعدَ وفاتِه بخَمْسَ عشْرةَ ليلةً. قال: فخطَبَها رجُلانِ، قال: فحطَّتْ بنفسِها إلى أحَدِهما، فلمَّا خشُوا أنْ تفتاتَ بنفسِها إلى أَحدِهما، قالوا: إنَّكِ لم تَحِلِّي، فانطلَقَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: قد حَلَلْتِ، فانكِحي مَن شِئتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26658
التخريج : أخرجه النسائي (3510)، وأحمد (26658) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 191)
3510- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة، قال: سئل ابن عباس، وأبو هريرة، عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت))

[مسند أحمد] (44/ 261)
26658- حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد رب بن سعيد- قال حجاج: وعبد ربه بن سعيد، أخا يحيى بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، قال: اختلف أبو هريرة، وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، فقال أبو هريرة: (( تزوج)) وقال ابن عباس: (( أبعد الأجلين)) قال: فبعثوا إلى أم سلمة، فقالت: توفي زوج سبيعة بنت الحارث، فولدت بعد وفاته بخمس عشرة ليلة. قال: فخطبها رجلان، قال: فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها إلى أحدهما، قالوا: إنك لم تحلي، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( قد حللت، فانكحي من شئت))