الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في رجلٍ وقعَ بجاريةِ امرأتِهِ : إن كانت أحلَّتها لَه فاجلِدْهُ مائةَ، وإن لم تَكُن أحلَّتها لَه فارجُمْهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 3362
التخريج : أخرجه أبو داود (4459)، والنسائي (3362)، وأحمد (18444)، والبيهقي (17150) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم التسري - وطء الأمة ونكاحها حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 158)
: 4459 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل ‌يأتي ‌جارية ‌امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته

سنن النسائي (6/ 124)
: 3362 - أخبرنا أبو داود قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته: ‌إن ‌كانت ‌أحلتها ‌له ‌فأجلده ‌مائة، وإن لم تكن أحلتها له فأرجمه

[مسند أحمد] (30/ 387 ط الرسالة)
: 18444 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل ‌يأتي ‌جارية ‌امرأته، قال: " إن كانت أحلتها له، جلدته مئة، وإن لم تكن أحلتها له، رجمته "

السنن الكبير للبيهقي (17/ 238 ت التركي)
: 17150 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال: "إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته". ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة.