الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ... } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/162
التخريج : أخرجه الترمذي (1192) بلفظه، والحاكم (3106)، والبيهقي (15057) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - الطلاق كم هو طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 489)
1192 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن: " {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] "، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق، ومن لم يكن طلق حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة،: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 307)
3106 - أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا يعلى بن شبيب المكي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وإن طلقها مائة أو أكثر، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك إلي. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك وكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك، ثم أطلقك، وأفعل ذلك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يقل شيئا حتى " نزل القرآن: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة، وناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ وذكر أن البخاري روى عنه في الصحيح، فقلت: هذا يعقوب بن محمد الزهري، وثبت هو على ما قال "

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 238) 15057- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا يعلى بن شبيب المكي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا أؤويك إلي، قالت: وكيف ذاك، قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق. ورواه أيضا قتيبة بن سعيد والحميدي عن يعلى بن شبيب. وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه