الموسوعة الحديثية


- مَن أدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو له، وإنْ أدرَكَه بعدَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به بالثَّمَنِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ياسين ضعف به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/5
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، والدارقطني (4/113) بنحوه، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5259) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها بيوع - بيع الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - المال يغلب عليه العدو

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 216)
: ‌8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيءلم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

سنن الدارقطني (4/ 113)
36 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 267)
[5259] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا القاسم بن الليث والحسين بن عبد الله بن يزيد، قالا: ثنا موسى بن مروان ، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن ياسين، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن" ياسين بن معاذ ضعيف.