الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثمنِ الكلبِ ومَهرِ البَغِيِّ وحُلوانِ الكاهِنِ
خلاصة حكم المحدث : صح من طريق أبي هريرة وجابر وأبي جحيفة
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/10
التخريج : أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - حلوان الكاهن رقائق وزهد - البغي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 84)
2237- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)).

[صحيح مسلم] (3/ 1198 )
39- (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (1567)- وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود