الموسوعة الحديثية


- عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنَّه قال في قولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24]: ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: فإذا هو لا يرى بما ملَك اليمينُ بأسًا أن يَنزِعَ الرَّجُلُ الجاريةَ مِن عبدِهِ فيطأَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو مجلز | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 64 ، 65
التخريج : أخرجه البخاري معلقا (7/ 10)، وإسماعيل القاضي كما في ((تغليق التعليق)) لابن حجر (4/ 399) بلفظه، وابن المنذر في ((التفسير)) (1574) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال التسري - وطء الأمة ونكاحها

أصول الحديث:


صحيح البخاري (7/ 10)
وقال أنس: {والمحصنات من النساء} [[النساء: 24]] ذوات الأزواج الحرائر حرام {إلا ما ملكت أيمانكم} [[النساء: 24]] لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده

تغليق التعليق لابن حجر (4/ 399)
وقال إسماعيل القاضي ثنا مسدد ثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله {والمحصنات} ذوات الأزواج الحرائر ثم قال {إلا ما ملكت أيمانكم} فإذ هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها

تفسير ابن المنذر (2/ 638)
1574 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك، أنه قال في " {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال أنس: المحصنات: ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم "