الموسوعة الحديثية


- أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2272
التخريج : أخرجه البخاري (5127)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4784)، والدارقطني (3511) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام نكاح - أنكحة الجاهلية نكاح - الصداق نكاح - نكاح الاستبضاع نكاح - نكاح البغايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 281)
2272 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها، ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم "

صحيح البخاري (معتمد)
(7/ 15) 5127 - قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، عن يونس، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم

شرح مشكل الآثار (12/ 261)
4784 - مما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد , عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة، أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدا حتى يبين حملها من ذلك الرجل، الذي يستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، وكان هذا النكاح الاستبضاع ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة يدخلون على المرأة، فكلهم يصيبها، فإذا حملت، ووضعت، ومرت ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرها، وقد ولدت، وهو ولدك يا فلان، وتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها، جمعوا لها ودعوا لهم القافة، فألحقوا ولدها بالذي يرون، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم

سنن الدارقطني (4/ 305)
3511 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري , نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب , حدثني عمي , حدثني يونس بن يزيد , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , أخبرته " أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء , فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها , قال: ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه , واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه , فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب , وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد , كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع " , قالت: " ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها , فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها , فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم , وقد ولدته وهو ابنك يا فلان , فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل , ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا , كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما , فمن أرادهن دخل عليهن , فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك , فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم "