الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/460
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23040) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7876) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (14220) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 460)
وقد روينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: الثمر بالتمر على رؤس النخل مكايلة إن كان بينهما ديار أو عشرة دراهم فلا بأس به، وهذا خبر صحيح، وعثمان بن حكيم ثقة وسائر من فيه أئمة أعلام،

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 501)
23040- حدثنا ابن مبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن عطاء ، عن ابن عباس، قال : التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة ، قال : إن كان بينهما دينار ، أو عشرة دراهم فلا بأس.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (10/ 73)
7876 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 41)
14220 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه