الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ أعبُدٍ عندَ مَوتِه ليس له مالٌ غيرُهم، فأقرَعَ بيْنَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعتَقَ اثنَينِ، وأرَقَّ أربعةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22891
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4973)، وأحمد (22891) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة صدقة - كراهة التصدق بكل المال عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الصدقة عند الموت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 187)
4973- أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين

[مسند أحمد] (37/ 527)
22891- حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري، أن رجلا (( أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة))