الموسوعة الحديثية


- من تزوَّجَ امرأةً على صداقٍ ينوي أن لا يؤدِّيَهُ فَهوَ زانٍ ومنِ أدان دينًا ينوي أن لا يؤدِّيَهُ فَهوَ سارقٌ
خلاصة حكم المحدث : يروى من قول صهيب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : تاريخ الإسلام الصفحة أو الرقم : 10/418
التخريج : أخرجه البزار (8721)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/21)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 270)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1029) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: قرض - إثم من مات وعليه قرض نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق قرض - أداء الديون لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 255)
: 8721- حدثنا محمد بن المثنى والجراح بن مخلد قالا حدثنا إبراهيم بن سليمان الدباس، قال: حدثنا محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة على صداق، ‌وهو ‌ينوي ‌ألا ‌يؤديه ‌إليها ‌فهو ‌زان، ومن أدان دينا، وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه، أحسبه قال: فهو سارق. وهذ الحديث لا نعلمه يروى من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة إلا من حديث محمد بن أبان، ومحمد بن أبان رجل من أهل الكوفة، وهو ابن أبان بن صالح لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه جماعة من الأجلة منهم أبو الوليد، وأبو داود وغيرهما.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 21)
: ومن حديثه ما حدثناه عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة على صداق وهو ‌ينوي ‌أن ‌لا ‌يؤديه ‌فهو ‌زان، ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق هذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت

[المجروحين لابن حبان ت حمدي] (2/ 270)
: قال أبو حاتم: وهو الذي يروي عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تزوج امرأة بصداق وهو ‌ينوي ‌أن ‌لا ‌يؤديه ‌فهو ‌زان، ومن ادان دينا ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق". حدثناه ابن خزيمة، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا زيد بن أسلم. وهذا خبر باطل من حديث زيد بن أسلم، وإنما يعرف هذا بإسناد غير هذا من حديث يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب، عن عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 134)
: 1029-وأما حديث أبي هريرة فأنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا عيسى بن عبد الحق بن موسى الأنصاري قال نا الحسن بن عبد العزيز الهروي قال حدثنا يحيى ابن حسان قال نا محمد بن أبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه فهو زان ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح أما حديث صهيب ففي طريقة الأول عطاف بن خالد". قال ابن حبان: "يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم لا يجوز الاحتجاج بأفراده وأما الطريق الثاني ففيه يوسف بن محمد". قال العقيلي: "يوسف لا يتابع على حديثه قال وهذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت وفي حديث أبي هريرة محمد بن أيان". قال أحمد: "ترك الناس حديثه وقال يحيى لا يكتب حديثه".