الموسوعة الحديثية


- قرأَ عمرُ بنُ الخطَّابِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} حتَّى بلغَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فقالَ هذهِ لهؤلاءِ ثمَّ قرأَ {وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.... } حتَّى بلغَ {وَابْنِ السَّبيلِ} ثمَّ قالَ هذهِ لهؤلاءِ ثمَّ قرأَ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى... } حتَّى بلغَ {لِلْفُقَرَاءِ} ثمَّ قرأَ {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ... } ثمَّ قالَ هذهِ استوعبتِ المسلمينَ عامَّةً فلئن عشتُ فليأتينَّ الرَّاعيَ وهوَ بسروِ حميرَ نصيبُهُ منها لم يعرَقْ فيها جبينُهُ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : مالك بن أوس بن الحدثان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 4/107
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (20040 )، والبغوي في ((شرح السنة)) (2740) كلاهما بلفظه، وأخرجه النسائي (4148) مطولًا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال تفسير آيات - سورة التوبة تفسير آيات - سورة الحشر صدقة - فضل الصدقة والحث عليها صدقة - المسكين والفقير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (11/ 101)
20040 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قرأ عمر إنما الصدقات للفقراء - وحتى بلغ - عليم حكيم ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه - حتي بلغ - وبن السبيل ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - حتى بلغ - والذين جاؤوا من بعدهم ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة فلئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه.

[شرح السنة - للبغوي] (11/ 138)
: ‌2740 - وأخبرنا أبو سعيد الطاهري، أنا جدي عبد الصمد البزاز، أنا محمد بن زكريا العذافري، أنا إسحاق الدبري، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: قرأ عمر بن الخطاب: {إنما الصدقات} [التوبة: 60 حتى بلغ عليم حكيم سورة النساء آية 26]، فقال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حتى بلغ: وابن السبيل} [الأنفال: 41]، ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر: 7]، حتى بلغ: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10]، ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، فلئن عشت، فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. وعن مالك ابن أوس بن الحدثان، قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء، فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في تخميس الفيء، والفيء: ما صار إلى المسلمين، من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فذهب الشافعي إلى أنه يخمس، ويخمس خمسه على خمسة أقسام، كخمس الغنيمة، ويصرف أربعة أخماسه، إلى المقاتلة، أو إلى المصالح، واحتج بقول الله سبحانه وتعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7]، وكان يذهب إلى أن ذكر الله في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه، كما قال في آية الغنيمة (فأن لله خمسه وللرسول) [الأنفال: 41] وهو قول جماعة من أهل التفسير، قال عطاء بن أبي رباح والشعبي: سهم الله وسهم رسوله واحد، وقال قتادة: {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41]، هو لله، ثم بين مصارفها. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفيء لا يخمس، بل مصرف جميعها واحد، إليه كان يذهب عمر رضي الله عنه. قال الزهري: قال عمر: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6]، هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8] و {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} [الحشر: 9] و {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق، إلا بعض ما تملكون من أرقائكم. فذهب عمر إلى أن هذه الآية مسوقة بعضها على بعض، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب وهو قول أكثر أهل الفتوى. أما العبيد فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطى الأحرار والعبيد.

سنن النسائي (7/ 135)
: ‌4148 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال: جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان، فقال العباس: اقض بيني وبين هذا، فقال الناس: افصل بينهما، فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. قال: فقال الزهري: وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال، ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر، فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به، فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما، ثم أتياني يقول هذا: اقسم لي بنصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي، وإن شاءا أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك، ثم قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}. هذا لهؤلاء، {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله}، هذه لهؤلاء {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}. قال الزهري: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عربية فدك كذا وكذا فـ {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}. و: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم * والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم * والذين جاءوا من بعدهم} فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال: حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه، أو قال: حظه.