الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، [البقرة: 228]، وقالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، فنُسِخَ مِن ذلك، وقالَ: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/77
التخريج : أخرجه أبو داود (2282)، والنسائي (3499)، والطبري في ((التفسير)) (19/ 128) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة تفسير آيات - سورة الطلاق تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - عدة الطلاق عدة - أنواع العدد

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 285 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2282 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [[البقرة: 228]]، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [[الطلاق: 4]]، فنسخ من ذلك، وقال: {ثم طلقتموهن ‌من ‌قبل ‌أن ‌تمسوهن ‌فما ‌لكم ‌عليهن ‌من ‌عدة تعتدونها} [[الأحزاب: 49]]

[سنن النسائي] (6/ 187)
: 3499 - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: أنبأنا يزيد النحوي، عن عكرمة ، عن ابن ‌عباس في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}، فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}، فنسخ من ذلك، قال تعالى: {ثم طلقتموهن ‌من ‌قبل ‌أن ‌تمسوهن}.

[تفسير الطبري] (19/ 128)
: حدثنا علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن ‌عباس قوله: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ‌من ‌قبل ‌أن ‌تمسوهن ‌فما ‌لكم ‌عليهن ‌من ‌عدة تعتدونها}. فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها، تتزوج من شاءت، ثم قرأ: {فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}. يقول: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقا، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.