الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً نكحت في عِدَّتِها ففرَّقَ بينهما عمرُ وجعل مهرَها في بيتِ المالِ وقال نِكاحُها حرامٌ ومهرُها حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/480
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/320) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (9/480) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: عدة - حكم التي تتزوج في عدتها نكاح - الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 320)
17483- حدثنا ابن نمير , عن إسماعيل , عن الشعبي , عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حراما ، وقضى فيها علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك.

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 480)
روينا من طريق وكيع عن زكريا بن أبى زائدة واسماعيل بن أبى خالد كلاهما عن الشعبى عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها ففرق بينهما عمر وجعل مهرها في بيت المال وقال: نكاحها حرام ومهرها حرام.