الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَزَعَمَ أنه وقَعَ بامرأتِهِ وهي حائضٌ فأمره النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتصدَّقَ بدينارٍ فإن لم يجد فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حماد بن الجعد ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/644
التخريج : أخرجه أبو داود (266)، وابن ماجه (650)، بمعناه مختصراً، والطبراني في ((الكبير)) (11/382) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
266- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آمره أن يتصدق بخمسي دينار))، وهذا معضل

[سنن ابن ماجه] (1/ 213)
650- حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ((أن يتصدق بنصف دينار))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (11/ 382)
12066- حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني عبد الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ((الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))