الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 249
التخريج : أخرجه مالك (1935)، والبيهقي (14872) كلاهما بلفظه، ومسلم (1460) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - أم سلمة نكاح - العدل والقسمة بين النساء نكاح - المقام عند البكر والثيب نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 757 ت الأعظمي)
: 1935/ 497 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان. ‌إن ‌شئت ‌سبعت ‌عندك، وسبعت عندهن. وإن شئت ‌ثلثت عندك، ودرت. فقالت: ثلث

السنن الكبير للبيهقي (15/ 135 ت التركي)
: 14872 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن يعقوب الشيبانى، حدثنا محمد بن عمرو الحرشى، حدثنا القعنبى، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان، ‌إن ‌شئت ‌سبعت ‌عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ‌ثلثت ثم درت" قالت: ثلث. وفي رواية الشافعي: "ثلثت عندك ودرت". قالت: ثلث. رواه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى عن مالك.

صحيح مسلم (2/ 1083 ت عبد الباقي)
: (1460) - وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث".