الموسوعة الحديثية


- مَن أُصيبَ بدَمٍ أو بخَبْلٍ -يَعني بالخَبْلِ الجِراحَ- فوَليُّه بالخيارِ بينَ إحْدى ثلاثٍ: بينَ أنْ يَعفوَ، أو يَقتَصَّ، أو يَأخُذَ الدِّيَةَ، فإنْ أبى الرَّابعةَ فخُذوا على يدَيْه ، فإنْ قَبِلَ واحدةً منهنَّ ثُمَّ عَدا بعدَ ذلك، فله النَّارُ خالدًا فيها مُخلَّدًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4904
التخريج : أخرجه أبو داود (4496)، وابن ماجه (2623)، وأحمد (16375) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين مظالم - عفو المظلوم ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (12/ 426)
: 4904 - حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصيب بدم أو بخبل يعني بالخبل الجراح ‌فوليه ‌بالخيار بين إحدى ثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية، فإن أبى الرابعة، فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن، ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا "

[شرح مشكل الآثار] (12/ 426)
: 4905 - وما قد حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد يعني ابن العوام ، عن ابن إسحاق قال: أخبرني الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث: أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو أو يقتص، أو يأخذ الدية، فكان معقولا في ذلك أن عفوه لا أخذ دية معه، كما أخذه الدية لا عفو معه، ففسد بذلك هذا القول أيضا ثم ثلثنا بما قال الأوزاعي من إيجابه للولي أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى، بعد وقوفنا على ما في الآية التي تلونا، وهي أن الله عز وجل إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه، وكان معقولا أن لا يتحول الحق الذي جعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك، ففسد بذلك هذا القول أيضا ولم يبق في هذا الباب غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى، وهو القصاص، وأن لا يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل، ومن له الدم جميعا بذلك، والله نسأله التوفيق

سنن أبي داود (4/ 287 ط مع عون المعبود)
: ‌4496 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

سنن ابن ماجه (2/ 876 ت عبد الباقي)
: ‌2623 - حدثنا عثمان، وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير، وعبد الرحيم بن سليمان، جميعا عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، أظنه عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل: الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "

مسند أحمد (26/ 296 ط الرسالة)
: ‌16375 - حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق. ويزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء - قال يزيد: السلمي - عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -: " من أصيب بدم أو خبل - الخبل: الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، فإن فعل شيئا من ذلك، ثم عدا بعد فقتل، فله النار خالدا فيها مخلدا " .