الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/263
التخريج : أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، والدارقطني (3891)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (10/ 39)
: حدثناه عبد الله بن ربيع قال: أنا محمد بن معاوية القرشي أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي أنا حفص - هو ابن غياث - أنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع، فإذا جاء وطهرت طلقها أخرى ‌فإذا ‌حاضت ‌وطهرت ‌طلقها ‌أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.

[سنن النسائي] (6/ 260)
: 3394 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، ‌فإذا ‌حاضت ‌وطهرت ‌طلقها ‌أخرى، ‌فإذا ‌حاضت ‌وطهرت ‌طلقها ‌أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.

سنن ابن ماجه (1/ 651 ت عبد الباقي)
: 2021 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " ‌في ‌طلاق ‌السنة: ‌يطلقها ‌عند ‌كل ‌طهر ‌تطليقة، فإذا طهرت الثالثة، طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة "

[سنن الدارقطني] (5/ 9)
: 3891 - نا الحسين ، والقاسم ، أنا إسماعيل المحاملي ، قالا: نا أبو السائب سلم بن جنادة ، نا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال: ‌طلاق ‌السنة ‌أن ‌يطلقها ‌في ‌كل ‌طهر ‌تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها