الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ : أن رجلًا طلَّقَ امرأتَه ألفًا قال : يَكْفِيكَ مِن ذلك ثلاثٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2057
التخريج : أخرجه الدارقطني (3924)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4481) واللفظ لهما، والبيهقي (15083) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد طلاق - طلاق الثلاث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 24)
: 3924 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عكرمة بن خالد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن ‌رجلا ‌طلق ‌امرأته ‌ألفا ، فقال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 58)
: 4481 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، أن رجلا سأل ابن عباس أن ‌رجلا ‌طلق ‌امرأته ‌مائة. فقال: ثلاث تحرمها عليه ، وسبعة وتسعون في رقبته ، إنه اتخذ آيات الله هزوا

السنن الكبير للبيهقي (15/ 252 ت التركي)
: 15083 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرنى عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره، أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ‌طلقت ‌امرأتى ‌ألفا. ‌فقال: ‌تأخذ ‌ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين.