الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لبلالٍ يا بلالُ إذا أذَّنتَ فترسَّل في أذانِكَ وإذا أقمتَ فاحدُر واجعَل بينَ أذانِكَ وإقامتِكَ قدرَ ما يفرُغُ الآكِلُ من أكلهِ والشَّاربُ من شربهِ والمعتصِرُ إذا دخلَ لقضاءِ حاجتهِ ولا تقوموا حتَّى ترَوني
خلاصة حكم المحدث : فيه يحيى بن مسلم البصري وهو مجهول
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 1/435
التخريج : أخرجه الترمذي (195) واللفظ له، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (2/ 130)، والبيهقي في ((الكبرى (1/ 428) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أذان - الترسل في الأذان والحدر في الإقامة أذان - الفصل بين الأذان والإقامة أذان - المؤذن يقيم بإشارة الإمام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 373)
‌195- حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد المنعم، وهو صاحب السقاء، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني))،

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 130)
((‌1006- ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد المنعم بن نعيم، عن يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((يا بلال، إذا أذنت، فترسل في أذانك، فإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل قضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 428)
2090- أخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ أخبرنا إبراهيم بن على العمرى حدثنا معلى بن مهدى أخبرنا عبد المنعم البصرى حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال لبلال:(( يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى ترونى )). هكذا رواه جماعة عن عبد المنعم بن نعيم أبى سعيد. {ج} قال البخارى: هو منكر الحديث، ويحيى بن مسلم البكاء الكوفى ضعفه يحيى بن معين.