الموسوعة الحديثية


- [أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 19/19
التخريج : أخرجه البخاري (6852)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3499) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (8/ 174)
6852 - حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم

صحيح مسلم (3/ 1161)
38 - (1527) وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه، قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم، قال ابن شهاب، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله

سنن أبي داود (3/ 282)
3499 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم