الموسوعة الحديثية


- خُلِقَ الماءُ طَهورًا لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صححه جماعة من الأئمة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 1/51
التخريج : أخرجه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326) جميعا بلفظ مقارب مطولا.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء طهارة - التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - ما يجوز التطهر به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 17 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 66 - حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي، ومحمد بن سليمان الأنباري، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الماء ‌طهور ‌لا ‌ينجسه ‌شيء، قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع

[سنن الترمذي] (1/ 95)
: 66 - حدثنا هناد، والحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ‌الماء ‌طهور ‌لا ‌ينجسه ‌شيء. هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة

[سنن النسائي] (1/ 174)
: 326 - أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الوليد بن كثير، قال: حدثنا محمد بن كعب القرظي ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال: ‌الماء ‌طهور، ‌لا ‌ينجسه ‌شيء.