الموسوعة الحديثية


- أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوجَبَ في مَجلِسِه، فسَمِعَ ذلك جَماعةٌ ورَووهُ، ثُمَّ لمَّا رَكِبَ أوجَبَ، ثُمَّ لمَّا استَوى على البَيداءِ أوجَبَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 392/33
التخريج : أخرجه أبو داود (1770)، وأحمد (2358)، وأبو يعلى (2513) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الإهلال بالنسك حج - الإهلال من أين ينبغي أن يكون حج - الصلاة عند الإحرام ومتى يهل حج - من قال يهل إذا انبعثت به راحلته حج - في أي وقت يستحب الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 150)
1770 - حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: " إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء ". قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه

مسند أحمد (4/ 188)
2358 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين علا على شرف البيداء، وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس، أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 391)
2513 - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو خالد، عن ابن إسحاق، عن خصيف، عن سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، ثم خرج فلما ركب راحلته فاستوت به قائما أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استقلت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا البيداء فأهل فأدرك معه رجال فقالوا: أهل حين علا البيداء " "