الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – كتب إليه؛ أنْ : وَرِّثِ امرأةَ أشْيمِ الضَّبابِي منْ ديةِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2999
التخريج : أخرجه أبو داود (2927) واللفظ له، وابن ماجه (2642) باختلاف يسير، وأحمد (15745) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 129)
2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

[سنن الترمذي] (4/ 27)
1415 - حدثنا قتيبة، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

[سنن ابن ماجه] (2/ 883)
2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها