الموسوعة الحديثية


- قال: سألْنا نَبيَّنا صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، عنِ المَشيِ مع الجِنازةِ، فقال: ما دونَ الخَبَبِ ، إنْ يَكُنْ خَيرًا تُعَجَّلْ إليه، وإنْ يَكُنْ غَيرَ ذلك فبُعدًا لِأهلِ النارِ، والجِنازةُ مَتبوعةٌ ولا تَتبَعُ، ليس معها مَن تَقدَّمَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف وله شواهد لا يفرح بها
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3184
التخريج : أخرجه الترمذي (1011)، وأحمد (3734) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - السرعة بالجنازة جنائز وموت - المشي في الجنازة والركوب فيها جنائز وموت - حمل الجنازة جنائز وموت - اتباع الجنائز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 323)
1011- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى إمام بني تيم الله، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ((ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، وليس منها من تقدمها)): ((هذا حديث غريب لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه)). سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى، من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا ((وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وإسحاق)). وأبو ماجد رجل مجهول لا يعرف، إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث، ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة.

[مسند أحمد] (6/ 279 ط الرسالة)
((‌3734- حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا يحيى الجابر أبو الحارث التيمي، أن أبا ماجد، رجل من بني حنيفة، حدثه، قال: قال عبد الله بن مسعود: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم، عن السير بالجنازة؟ فقال: (( السير ما دون الخبب، فإن يك خيرا تعجل إليه- أو قال: تعجل إليه-، وإن يك سوى ذاك، فبعدا لأهل النار، الجنازة متبوعة، ولا تتبع، ليس منها من تقدمها)).